200

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

ونكاح المرأة بأقل من ثلاثة دراهم.

ونكاح الخامسة.

ونكاح المرأة على من لا يحل أن يجمع بينها وبينها(1).

ونكاح التي تعقد نكاحها امرأة، أو صبي، أو عبد، أو من هو على غير الإسلام.

والنكاح بالصداق الغرر، مثل: العبد الآبق، والبعير الشارد، وما شاكل ذلك.

ونكاح الذي يقول: إن لم آتك بالصداق إلى أجل كذا وكذا، فلا نكاح بيني وبينك(2).

(1) في (ع): ((بينهما)).

(2) ينظر التوضيح (564/3-565-573-576) (31/4-38-100-101-154-156-166).

199