أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
5- وإذا كان للشقص المبيع شفيعان مختلفي السهام، فإنما يأخذانه على قدر ما لكل واحد منهما، لا على السواء.
وإن أسلم أحدهما الشفعة كان للآخر أخذ جميعها(1). ولا يكون للمشتري منعه منه. وإن لم يرد إلا أن يأخذ نصيبه فقط، كان للمشتري أن يوقفه على أخذ الجميع أو تركه(2).
6- والحد الذي تنقطع إليه شفعة(3) الشفيع السنة(4).
قال ابن القاسم: وقفت مالكا على السنة، فلم ير السنة كثيرا. وذلك إذا علم الشفيع بشفعته(5).
فإذا(6) لم يعلم، فلا تنقطع أبداً.
وإن كان الشفيع غائبا، فهو على حقه، علم بالشفعة أو لم يعلم.
قال ابن الماجشون: لا يقطع حقَّ الشفيع إلا الطولُ. وقد سمعت مالكا يقول: خمسة أعوام ليس بكثير.
قال أصبغ بن الفرج: السنتان والثلاث قليل، ولا أرى أن تنقطع معه الشفعة(7).
(1) في (ع)، و(م): ((للآخر جميعها)).
(2) المدونة (14/111)، التوضيح (6/590)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وإن اتحدت الصفقة ... وكان أسقط بعضهم)).
(3) في (ع): ((الشفعة)).
(4) المدونة (14/140)، البيان والتحصيل (12/59)، التوضيح (6/578 - 579)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة)).
(5) في (ع): ((شفعته)).
(6) في (ع): ((فإن)).
(7) المدونة (14/110)، التوضيح (6/578)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة، كان علم فغاب، إلا أن يظن الأوبة قبلها فيعيق. وحلف إن بعد، وصدق إن أنكر علمه، لا إن غاب أولا، أو أسقط لكذب في الثمن)).
168