133

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

8- والسلام من صلاة الجنازة واحدة، الإمام ومن خلفه. وليس تسليما كغيرها من الصلوات(1).

9- ولا بأس أن يصلى على الجنائز بعد صلاة العصر، ما لم تصفر الشمس، إلا أن يُخاف عليها(2).

(1) المدونة (1/189)، التوضيح (2/160)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: «وتسليمة خفية».

(2) المدونة (1/190)، التوضيح (1/285)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: «وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار».

132