949

2012- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثه إلى جارية زنت ليقيم عليها الحد، فوجدها لم يجف دمها فرجع وعرف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد))(1).

دل على أن المحدود إذا خشي عليه من الحد تلفا من مرض به جاز تأخير الحد عنه إلى وقت برئه إذا كان حده جلدا، والنفاس مرض، ولا خلاف في هذه الجملة.

2013- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن مريضا زنى على عهده، وخيف عليه، فأمر (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يأخذوا عثكولا فيه مائة شمراخ، فضربه به ضربة واحدة(2).

ذكر هذا الحديث يحيى (عليه السلام) في (الأحكام)، وهذا إذا خشي على المريض التلف، [إذا أقيم] عليه الحد.

2014- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الغامدية(3) لما أقرت بالزنا عنده (صلى الله عليه وآله وسلم) ردها إلى أن تضع ما في بطنها، ثم جاءت إليه بعد ذلك، فردها إلى أن تكفل ولدها))(4).

صفحة ١٠٧٨