أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)والأصل قول الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة:49].
وافقنا أبو يوسف، والشافعي، وخالفنا أبو حنيفة، ومحمد، قالا: لا يرجم إلا المسلم، فجعلا الإسلام شرطا للإحصان.
2011- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما جاءه اليهود يسألونه عن حد الزاني؟ فقال: ((الرجم إن كان محصنا))، وفي بعض الأخبار: أنهم سألوا عن حد المحصن إذا زنى.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أشرك بالله فليس بمحصن))(1).
قلنا: إن الإحصان على وجوه قد قدمنا ذكرها منها الإسلام، والعفاف، وأراد به نفي الإسلام والعفاف من المشرك.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لكعب بن مالك حين استأذنه في نكاح الكتابية: ((إنها لا تحصنك))(2).
قلنا: المراد به عندنا تحريم نكاحهن على المسلمين، ولا خلاف في أن القول في إحصان المرأة كالقول في إحصان الرجل، لا فرق بينهما في ذلك.
صفحة ١٠٧٧