أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)دل على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث ولا تجزي قبله، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجزي قبل الحنث، وفصل بين الكفارات الثلاث وبين الصوم فلم يجز الصوم، وأجاز البواقي، والحجة عليه الخبر والقياس على الصوم، وقول الله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}[المائدة:89] والمؤاخذة لا تتعلق باليمين، لأن الكفارة لا تجب عقيب اليمين ولكن تتعلق بالحنث، وفي الآية ضمير، والتقدير والله أعلم: فكفارته إذا حنثتم إطعام عشرة مساكين كما قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} فحلق {ففدية من صيام...} [البقرة:196] الآية.
فإن قيل: فقد روي: ((فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير)).
قلنا: ثم هاهنا لا توجب الترتيب قال الله تعالى: {ثم كان من الذين آمنوا}[البلد:17] وقد تقدم من الأدلة ما يحججه.
صفحة ١٠٥٩