أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)قلنا: المراد به صدقة التطوع لما قدمنا.
فإن قيل: نحن نقيسها على صدقة التطوع، لأن أخذها ليس إلى الإمام.
قلنا: ذلك غير مسلم، فإن الإمام يأخذ كل ما يجب على المسلم إذا امتنع من أدائه.
1966- خبر: وعن عبد الله بن مسعود، أنه قرأ: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات...}[المائدة:89] وقيل: إن قراءته كانت مشهورة مستفيضة في أيامه.
دل على أن التتابع واجب في صيام كفارة اليمين، وهذه القراءة وإن لم توجب الزيادة في القرآن فإنها توجب العمل دون العلم، لأنها تجري مجرى تصغر الآحاد، وخبر الآحاد(2) يقبل في العمل دون العلم، ونقيس(3) كفارة اليمين على كفارة الظهار والقتل في وجوب تتابع الصوم، وهو قول زيد بن علي (عليه السلام) وقول أبي حنيفة وأصحابه، وجوز الشافعي في أحد قوليه ترك التتابع، والصيام يرتب على ثلاث مراتب، فصيام يجب فيه التتابع كصيام الظهار ونحوه، وصيام يجب فيه التفرقة كصيام المتمتع، لأنه ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، وصوم لا يجب فيه التتابع ولا التفرقة كصيام(1) جزاء الصيد وفدية الأذى.
صفحة ١٠٥٤