أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)المراد به لا وفاء بالنذر في معصية الله.
1962- خبر: وعن عقبة بن عامر، أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من نذر نذرا لم يسمه، فعليه كفارة يمين))(2).
1963- خبر: وعن محمد بن منصور، يرفعه إلى ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) [مثله، وقول] أبي حنيفة(3) مثل قولنا(4).
1964- خبر: وعن واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اعتقوا عنه رقبة يعتق الله عز وجل منه بكل عضو منها عضوا منه من النار))(5).
صفحة ١٠٥١