أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1957- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه))(1).
دل على أن يمين المكره لا يلزمه فيها حنث إلا أن يكون في يمينه ظالما، وهو قول القاسم، وأحمد بن عيسى، والناصر، وكثير من أهل البيت (عليهم السلام)، وبه قال الشافعي، قال أبو حنيفة: يلزمه(2) الحنث، والوجه ما قدمنا من الخبر، وقول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}[النحل:106] فلم يجعل للنطق بالكفر على سبيل الإكراه حكما، فكذلك اليمين، فعلى هذا أن من أكره على الطلاق فطلق ونوى الطلاق وقصده عند لفظه به يكون طلاقه واقعا، لأن من اعتقد بقلبه الكفر عند الإكراه ولفظه به يكون كافرا، وإذا لم يعتقد الطلاق بقلبه لم يكن لفظه به عند الإكراه طلاقا، ويؤيد ذلك أنه إذا أكره على اللفظ فلم يكره على نية القلب، لأن النية في القلب لا يعلمها أحد غيره إلا الله تعالى.
1958- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة:عن الصبي حتى يحتلم، وعن المغمى عليه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ))(3).
دل على أن يمين الصبي وطلاقه وعتقه وأشباه ذلك لا حكم له ولا خلاف في ذلك.
صفحة ١٠٤٨