909

1934- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد))(1).

1935- خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إذا أصاب المكاتب(2) ميراثا أو حدا، فإنه يرث بمقدار ما عتق منه، ويقام عليه الحد بمقدار?ما عتق منه))(3).

1936- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) مثل هذا.

دل على أن المكاتب يجري عليه حكم الحر بمقدار ما أدى في باب الدية، والميراث والحد، قال أبو حنيفة والشافعي: هو عبد في جميع أحكامه، إلا ما قاله أبو حنيفة: إن كان له ولد أو مال يوفي عنه ما كوتب عليه، فإن قيل: فقد قلتم: إن العتق لا يتبعض، فكيف قلتم: يكون في مكان بمنزلة العبد، وفي مكان بمنزلة الحر؟(4)

قلنا: لأنه لا خلاف بيننا وبينكم في أنه في حال الكتابة في حكم الحر في بيعه وشرائه، وجميع تصرفه، إلا إذا اشترى جارية، فإنه لا يجوز له أن يطأها، لأن ملكه لها لم يستقر، وأنه إذا عجز رد في الرق، فكذلك هذا.

صفحة ١٠٣٢