أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1931- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) قال: لا تقض بعجز المكاتب حتى يتوالى نجمان(1)، وإليه ذهب أبو يوسف، وعندنا وعند أبي حنيفة ومحمد، ينتظر به إلى يومين، أو ثلاثة أيام، كما قلنا في الشفعة، وقال الشافعي: لا يجب إمهاله إلا قدر ما يبيع سلعه إن كانت له.
1932- خبر: وعن علي (عليه السلام) في المكاتب، إذا مات وله ولد فإن حكمه كحكمه إذا أدى ما كوتب عليه أبوه كان حرا، وروي نحوه عن ابن مسعود.
دل على أن المكاتب إذا مات وله ولد في حال كونه مكاتبا أن ولده في حكمه إذا أدى ما كوتب عليه أبوه فهو حر، وإن عجز كان عبدا، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه قال: إذا مات وله وفاء أو ما يجري مجرى الوفاء، كأن يموت وله ولد دخل معه في الكتابة، فإن أوفى فهو حر، وإن عجز فهو عبد، وذهب الشافعي إلى أن المكاتب إذا مات مات عبدا، ولا يدخل ولده في كتابته، وروي مثله(2) عن ابن عمر، وزيد، وعائشة.
1933- خبر: وحكي مثل قولنا عن زيد بن ثابت، وابن الزبير، ويؤيد قولنا: إن المكاتب إذا مات لم تنتقض الكتابة بغير خلاف(3)، كذلك إذا مات المكاتب وله ولد يوفي عنه.
صفحة ١٠٣١