900

1922- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه راعى في الغرقى الأحوال لما جاز في كل واحد منهم أن يكون مات قبل صاحبه، وجاز أن يكون مات بعد صاحبه.

دل هذان الخبران على أن رجلا لو قال لعبيد له ثلاثة: أحدكم حر، ومات ولم يعينه أنهم يعتقون كلهم، ويسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته للورثة، لأن الواحد منهم يكون حرا في حالة، وعبدا في حالتين، وعلى هذا حكم للخنثى اللبسة بنصف نصيب الرجل، ونصف نصيب المرأة لأنها تكون في حالة امرأة، وفي حالة رجلا، فإن لم يمت المعتق عين العتق على من يشاء منهم، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه في جميع المسألة، وقال الشافعي: يقرع بينهم، ليتعين الحر منهم بالقرعة.

وجه قولنا:ما تقدم.

فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه قرع بين نسائه لما أراد أن يسافر بواحدة منهن))(1).

صفحة ١٠٢٣