أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)دل على أنه يعتق كله إذا كان صاحبه مؤسرا، والمراد بقوله: فعليه عتقه، ضمان العتق.
فإن قيل: روي عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أعتق نصيبا له من عبد كلف عتق ما بقي)) وفي لفظ آخر: ((كلف أن يتم عتقه)).
قلنا: يحتمل أن يكون المراد بذلك كله ضمان العتق كله.
فإن قيل: لا خلاف في أن الشريكين في العبد إذا أعتقاه معا عتق وكان ولاه لهما، فثبت وقوع العتق من كل واحد منهما في نصيبه، فبان أنه يتبعض.
قلنا: المراد بقوله: إنه لا يتبعض أنه لا يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا عتق فيما لا يملك ابن آدم))(2) فلم يجب أن يعتق نصيب الشريك لعتق نصيبه.
صفحة ١٠١٨