أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1913- خبر: وعن قتادة، عن ابن أبي المليح، عن أبيه، أن رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فأعتقه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: ((ليس لله شريك))(1).
دل هذا على أن العتق لا يتبعض وأن عتق البعض يوجب عتق سائره، وأن بعض العبد، إذا أعتق لم يجز أن يبقى فيه شرك لأحد حتى يكون بعضه حرا، وبعضه مملوكا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد والشافعي، إلا أن الشافعي قال: إذا كان المعتق معسرا كان نصيب شريكه موقوفا، وقال أبو حنيفة: من أعتق جزءا من عبده عتق منه ذلك الجزء، وسعى له العبد في بقية قيمته، والوجه ما تقدم، وقد ذكر في بعض الأخبار: ((فهو حر كله)).
1914- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أعتق نصيبا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق))(2).
1915- خبر: وعن الطحاوي بإسناده عن نافع، عن ابن عمر: ((من أعتق شركا له من مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله))(1).
صفحة ١٠١٧