أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1894- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه وقف)).
1895- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه وقف من ماله بينبع، ووادي القرى، وغيرهما، وأنه تصدق بها وكتب كتابا فيه، واشترط أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، أنا حي أو ميت إلى آخر ما ذكره().
1896- خبر: وعن ابن عمر، أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط أحسن منها، فكيف تأمرني؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها، لا تباع، ولا توهب)) قال الرواي وهو أبو عاصم: وأراه، قال: ((ولا تورث))(1)، قال: فتصدق بها في الفقراء والقربى .. إلى آخر الحديث(2).
1897- خبر: وعن ابن عمر، أن عمر استشار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مال(3) له ذكر موضعه، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تصدق به يقسم ثمره، ويحبس أصله، لا يباع ولا يوهب))(4).
صفحة ١٠٠٢