أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1893- خبر: وعن البني (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العارية مؤداة(1))).
دل على أن رجلا لو دفع إلى رجل عرصة ليبني فيها ويسكنها، إلى وقت معلوم فبناها وسكنها إلى ذلك الوقت، فطالبه الدافع بتفريغ العرصة حكم عليه بنقض بنائه وتفريغ عرصته، قال يحيى (عليه السلام): فإن دفع إليه العرصة سكنا، ولم يوقت له وقتا، فبناها المدفوع إليه، فطالبه الدافع بالعرصة، قضي له بذلك وقضي عليه بقيمة بنائه إن أحب(2) المدفوع إليه، قال: وكذلك إن دفعها إليه إلى وقت فطالبه بتفريغها قبل ذلك الوقت، وهذه المسألة الأخيرة لا خلاف فيها، قال أبو حنيفة: لا يغرم القيمة في المسألتين الأولتين، قال الشافعي: إنه يغرم في الوجوه الثلاثة، إلا أن يكون اشترط عليه القطع والدفع المؤقت(3) عند انقضاء الوقت، وحكي مثل قولنا عن المزني.
وجه قولنا: إنه إذا دفع إليه سكنا مطلقا جرى ذلك مجرى الهبة، فإذا طالبه بتفريغه، وجب أن يغرم بما لزمه من الضرر لغروره، وأيضا فلم يكن الباني(4) متعديا، فوجب أن يضمن له كالبيع.
صفحة ١٠٠١