878

من باب العمرى والرقبى

1889- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تعمروا، ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه(1) فهو للوارث إذا مات))(2).

1890- خبر: وعن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث))(3).

دل على أن العمرى إذا كانت مطلقة أنها تحكم الهبة، وكذلك الرقبى، وإذا كانت مقيدة بوقت كان حكمها حكم العارية، قال أبو حنيفة: إن العمرى بمنزلة الهبة، وإن الرقبى باطلة، وحكى عن أبي يوسف أن الرجل(4) إذا قال: داري هذه لك رقبى إنها هبة، ويبطل قوله: رقبى، وحكي عن الشافعي قولان: قال في القديم يكون العمرى للمعمر(5) حياته، ثم ترجع إلى المعمر، وقال في الجديد: هي عطية صحيحة، وحكي عن مالك مثل قول الشافعي في القديم.

صفحة ٩٩٩