قال الهادي إلى الحق (عليه السلام) في المرأة إذا وهبت لزوجها ما أخذته صداقا منه: فليس لها الرجوع فيه إن كانت فعلت ذلك صلة للرحم إن كانت بينهما.
يدل على أن ابن العم، وابن العمة، وابن الخال، وابن الخالة من ذوي الأرحام عنده، والزوج عند أبي حنيفة رحم، ولا أصل له لأن أحدا من المفسرين لم يحمل قول الله تعالى: {وإيتآء ذي القربى}[النحل:90] على الزوجين.