أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1882- خبر: وعن النعمان(1) بن بشير، أن أباه نحله غلاما، فانطلق به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليشهده عليه فقال: ((أكل ولدك أنحلته)) فقال: لا فامتنع. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض الأخبار: ((ارتجعه))(1) وفي بعضها: ((أشهد عليه غيري))(2) وفي بعض الأخبار: ((إني لا أشهد إلا على حق))(3).
دل على أنه لا يجوز إلا التسوية بين الأولاد في الهبة إلا أن يكون فيهم من بره أكثر، فيكون الزيادة مكافأة له على بره.
ودل على صحة ما قاله يحيى في (المنتخب) وما قاله السيدان أحمد ويحيى ابنا الحسين (عليهما السلام)(4) من أن الصحيح عندهما ما قاله في (الأحكام)، والمراد به إذا كان قربة ولم يكن فيه مضارة الوارث، وإذا وهب للذكر وهو قوي، وترك الأنثى وهي ضعيفة، كان هذا خلاف الحق لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إني لا أشهد إلا على حق)).
1883- خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا فضلت البنات))(1).
صفحة ٩٩٣