860

قال يحيى (عليه السلام): ولو أن رجلا أعتق عبدا رهنه على ألف وهو يساوي ألفين والرجل موسر عتق العبد ووجب عليه الخروج من حق المرتهن وأبداله(4) رهنا آخر، وإن كان معسرا أعتق(5) العبد بمقدار الفاضل من الدين ونجم عليه حق المرتهن على حسب ما يمكنه، فإذا أدى ما عليه عتق العبد، وعند أبي حنيفة أنه يعتق العبد على كل حال ويخرج الراهن من حق المرتهن، ومعنى قول يحيى (عليه السلام): إذا أدى ما عليه عتق العبد أنه يخرج من احتباس المرتهن.

صفحة ٩٧٥