أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)وجه قولنا: القياس على ما وقع فيه الإجماع من أن الحاكم يزوج المرأة إذا عضل الولي، فكذلك هذا، ولأنه منصوب لمصالح المسلمين وإنصاف مظلومهم من ظالمهم، واستيفاء حقوق الله منهم(1) وتنفيذ أحكام الله، قال يحيى (عليه السلام) في مسألة العتق: لو أعتق الرجل عبدا له يساوي ألفا وهو رهن بألف لم يعتق حتى يؤدي الراهن ما عليه، ولو أراد بعد العتق وقبل الرهن(2) بيعه أو هبته لم يجز ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ، وللشافعي فيه قولان.
وجه قولنا: إنه قد اجتمع فيه وجهان قويان وهما الحرية(3) واحتباس المرتهن الرهن بحقه، فمن قوة الحرية أن الشريك في العبد إذا أعتق حقه عتق على شريكه، لأن العتق لا يتبعض، ومن قوة الاحتباس بالدين أنه لا ينتقل من الرهن بانتقال الملك، وذلك أن الراهن إذا مات لم يستحق الورثة أخذ الرهن إلا بتسليم الدين، فوجب أن يوقف حتى يسلم الدين.
صفحة ٩٧٤