أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1864- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))(1).
1865- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(2).
دل هذان الخبران على أنه لا يجوز للشريك أن يضر بشريكه في وجه من الوجوه، وإذا كان سفل وعلو لشريكين فانهدم وأراد صاحب العلو أن يبني وجب على صاحب السفل بناء سفله، فإن امتنع أو أعسر بناه صاحب العلو وكان في يده حتى يؤدي إليه صاحب السفل ما غرم، أو يستغله بما غرم فيه، وكذلك ما شابه ذلك من العيون والأنهار وغير ذلك، وإذا كانت الصوامع مضرة بدور المسلمين وجب هدمها.
فإن قيل: لم أجزتم للرجل أن يبني في داره ما شاء وإن كان مشرفا على جاره؟
صفحة ٩٦٣