أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1853- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه ما أخذ من أهل خيبر الجزية، ولا أبو بكر، ولا عمر)).
1854- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لليهود: ((أقركم(1) ما أقركم الله))(2).
1855- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لهم: ((نقركم في ذلك ما شئنا))، ولا خلاف في أن المزارعة، والمساقاة لابد فيهما من التوقيت، وكذلك الأجرة في المزارعة لا بد أن تكون معلومة، ونهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المخابرة يحتمل أن يكون نهى أن يعمل في المزارعة كعمله بخيبر، فيكون منسوخا بذلك(3).
1856- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه وظف على أهل نجران مؤنة الرسل عشرين يوما، وجعل عليهم عارية ثلاثين درعا(4) وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا(5).
صفحة ٩٤٩