826

من باب ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها

1830- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الشفعة كنشطة عقال فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه)).

1831- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الشفعة لمن واثبها(1))).

دل الخبران على أن الشفعة على الفور فإن علم صاحبها فلم ينكر وقت أن يعلم بطلت شفعته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أن محمدا قال: إن سكت هنيهة لم يبطل، وللشافعي أقوال: أحدها: مثل ما قلنا، وأحدها: أنها لا تبطل في ثلاثة أيام وهو قول زيد بن علي (عليه السلام) وذكر أبو العباس الحسني رحمه الله أنها على المجلس.

وجه قولنا: ما تقدم من الخبرين، ولأن الإعراض عنها المدة الطويلة تبطل الشفعة بالإجماع فكذلك المدة القصيرة.

1832- خبر: وعن زيد بن علي(2)، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أن رجلا أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني. فقال (عليه السلام): فرق بينهما(3). فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله. فقال علي (عليه السلام):

صفحة ٩٣٤