821

1824- خبر: وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم، إلا الجوار، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الجار أحق بصقبه))(2).

1825- خبر: وعن سعد بن أبي وقاص لولا أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((الشريك أحق بالشفعة، والجار أحق ممن وراه ما اشتريته)). وعن سمرة قال: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((جار الدار أحق بشفعة الدار))(3).

1826- خبر: وعن قتادة، عن أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((جار الدار أحق بالدار))(4).

دلت هذه الأخبار على وجوب الشفعة بالجوار بعد الشريك في الأصل والشريك في المنافع وهي الشرب والطريق، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وذهب ابن أبي ليلى، والشافعي، والإمامية، إلى أنه لا شفعة للجار، والوجه ما قدمنا من الأخبار الصريحة التي لا يتضمنها التأويل، ولأنه يدخل على الجار الأذى الذي يقرب مما يدخل على الشريك في الأصل والمنافع.

صفحة ٩٢٩