أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1516- خبر: وعن أنس، قال: من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج، ثيبا أقام عندها ثلاثا.
1517- خبر: وعن أنس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لما أصاب صفية بنت حيي، واتخذها، أقام عندها ثلاثا(1).
1518- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه لما بنى بأم سلمة، قال لها: ليس على أهلك هوان إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإن شئت ثلثت(2) ثم أدور(3).
دل هذان الخبران على أن الرجل إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم يدور، وبه قال الشافعي، وقال: أبو حنيفة: البكر والثيب قسمهما سواء، فإن فضل واحدة منهن،[بذلك] (4) أقام عند كل واحدة من نساءه مثله.
صفحة ٦٢٠