أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1515- خبر: وعن على (عليه السلام)، مثله(1).
وشرط يحيى (عليه السلام)، رضى الحرة بدخولها على الأمة، والوجه في ذلك(2) الغضاضة تدخل عليها في أن تقاسمها أمة، كما تدخل عليها الغضاضة ، إذا تزوجها غير الكفؤ بغير علمها، لا خلاف(3) في هذه الجملة إلا في قول الهادي إلى الحق (عليه السلام): إذا رضيت الحرة، ولا خلاف في أن ورد الملك على النكاح يبطل النكاح سواء ملك الزوج الزوجة، أو ملكت الزوجة الزوج، وعلى هذا إن ملك الزوج زوجته انفسخ النكاح بينهما فإن كان قد دخل بها فالمهر لسيدها الأول وأن لم يدخل بها سقط المهر لسقوط النكاح، لأن فسخ النكاح يتعلق(4) بمولاها(5) الأول، وصار مانعا من البضع، أن توطئ بحق النكاح، فأشبهت المرتدة، أو من ترضع زوجها في الحولين.
صفحة ٦١٩