(وغسله[(1)](2) بعد الحجر أدب[(3) ]، فيغسل[(1)] يديه، ثم يرخي المخرج بمبالغة ويغسله[(2)] ببطن أصبع، أو أصبعين[(3) ]، أو ثلاث لا برؤسها، ثم يغسل يديه ثانيا، ويجب الغسل(1) في نجس جاوز المخرج(2) أكثر من درهم)، هذا مذهب[(3)](4) أبي حنيفة، وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو أن يكون ما تجاوز أكثر من قدر(5) درهم(6)، وعند محمد - رضي الله عنه - يعتبر[(7)] ما تجاوز(8) المخرج(9) مع موضع الاستنجاء(10).
صفحة ١٩٠