فإن كان الانقطاع فيما دون العادة[(3)] يجب[(4)](5) أن تؤخر الغسل إلى آخر وقت الصلاة، فإذا خافت [فوت الصلاة](6) اغتسلت وصلت، والمراد آخر الوقت المستحب دون وقت الكراهة[(7) ](1).
وإن كان الانقطاع على رأس عادتها، أو أكثر، أو كانت مبتدأة[(2)]، فتأخير(3) الاغتسال بطريق الاستحباب[(4)].
وإن انقطع لأقل من ثلاثة أيام أخرت[(5)] الصلاة إلى آخر الوقت، فإذا خافت [فوت الصلاة](6) توضأت وصلت، ثم في الصور المذكورة[(7)] إذا عاد الدم في العشرة بطل الحكم بطهارتها مبتدأة كانت، أو معتاد.
صفحة ١٤٩