(وحل وطء من انقطع[(1)] دمها لأكثر الحيض، أو النفاس قبل الغسل دون وطء من قطع(2) لأقل منه): أي لأقل من الأكثر، وهو أن ينقطع الحيض لأقل من عشرة، والنفاس لأقل من أربعين، (إلا إذا مضى[(3)] [عليها](4) وقت يسع الغسل والتحريمة)، فحينئذ يحل وطءها، وإن لم تغتسل إقامة للوقت الذي يتمكن فيه من الاغتسال مقام حقيقة الاغتسال في حق حل الوطء(5) .
واعلم أنه إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام بعد[ما](1) مضى[(2)] ثلاثة أيام أو أكثر:
صفحة ١٤٨