415

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

ففي كل صورة [(1) ]يكون الطهر الناقص فاصلا في هذه الأقوال سوى قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، فإن كان[(1)] أحد الدمين نصابا، كان حيضا، وإن كان[(2)] كل منهما نصابا، فالأول حيض، وإن لم يكن شىء منهما نصابا، فالكل استحاضة[(3) ]، وإنما استثني قول أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن هذا لا يتأتى[(1)] على قوله.

صفحة ١٢٩