(وأقله ثلاثة أيام، ولياليها وأكثره عشرة)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - أقله يومان، وأكثر [من اليوم](1) الثالث، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، ونحن نتمسك بقوله[(3)] - صلى الله عليه وسلم -: ((أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام))(4).
صفحة ١٠٩