وعامة المشايخ على جواز مسح عصابة المفتصد، وأما الموضع الظاهر من اليد ما بين العقدتين(1) من العصابة، فالأصح[(2)](3) أنه يكفيه المسح، إذ لو غسل تبتل العصابة، فربما(4) تنفذ(5) البلة إلى موضع الفصد.
ويشترط الاستيعاب في مسح الجبيرة والعصابة في رواية الحسن[(6)] عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو المذكور في ((الأسرار))(7).
صفحة ١٠٠