وقال بعضهم[(1)](2): إن كان حل العصابة وغسل ما تحتها يضر(3) الجراحة، جاز المسح عليها، وإلا فلا، وكذا الحكم [(4)]في كل خرقة جاوزت موضع القرحة.
وإن كان حل العصابة لا يضره(5)، لكن نزعها عن موضع الجراحة يضره(6) يحلها، ويغسل ما تحتها إلا موضع الجراحة، ثم يشدها، ويمسح موضع الجراحة.
صفحة ٩٩