وإن لم يكف لأحد(1) لا ينتقض(2) تيممه، فيستعمل[(3)] الماء في اللمعة تقليلا للجنابة، ويتيمم للحدث.
وإن(4) كفى اللمعة لا الوضوء انتقض تيممه[(5)]، ويغسل اللمعة ويتيمم للحدث.
وإن كفى للوضوء لا للمعة(6) فتيممه باق وعليه الوضوء.
وإن كفى لكل واحد منهما منفردا يصرفه إلى اللمعة، ويتمم للحدث، فإن توضأ به جاز، ويعيد التيمم للجنابة(7)، ولو لم يتوضأ به، ولكن بدأ بالتيمم[(8)] للحدث ثم[(9)] صرفه إلى اللمعة، هل يعيد التيمم أم لا؟
ففي رواية ((الزيادات))(10): يعيد.
وفي رواية ((الأصل))(11): لا.
صفحة ٤٦