358

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وإن تيمم أولا[(1)] ثم غسل اللمعة ففي إعادة التيمم روايتان أيضا[(2)].

وإن صرف إلى الحدث انتقض تيممه في حق اللمعة باتفاق الروايتين.

هذا إذا تيمم[(3)] للحدثين تيمما واحدا، أما إذا تيمم للجنابة، ثم أحدث فتيمم للحدث، ثم وجد الماء، فكذا في الوجوه المذكورة.

وإن تيمم للجنابة ثم أحدث، ولم يتيمم للحدث فوجد الماء، فإن كفى اللمعة والوضوء فظاهر[(4)].

صفحة ٤٥