354

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

والأخرى: أنه أتم الصلاة[(1)] فيما إذا ظن أنه يعطى، ثم سأله فإن أعطى بطلت صلاته، وإن أبى تمت؛ لأنه ظهر أن ظنه كان(2) خطأ بخلاف[(3)] مسألة التحري؛ لأن القبلة حينئذ في جهة التحري أصالة، وهاهنا الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز، فأقيم غلبة الظن مقامهما تيسيرا، فإذا ظهر خلافه لم يبق قائما مقامهما(4) .

(ويصلي به ما شاء من فرض ونفل)(1) خلافا للشافعي[(2)] (3)- رضي الله عنه -.

صفحة ٤١