فاعلم أنه إذا رأى الماء(1)خارج الصلاة وصلى ولم يسأل بعد الصلاة؛ ليظهر العجز أو(2) القدرة، فعلى ما ذكر في ((المبسوط)) [لم يجز](3) سواء غلب على ظنه الإعطاء، أو عدمه، أو شك فيهما[(4)]، وهي مسألة المتن[(5) ](1).
وإذا رأى في الصلاة ولم يسأل [بعدها، فكذا(2).
وإن رأى خارج الصلاة ولم يسأل](3) وصلى، ثم سأله فإن أعطي بطلت صلاته[(4)] وإن أبى تمت صلاته (5) سواء ظن الإعطاء أو المنع، أو شك فيهما.
وإن رأى في الصلاة فكما ذكر في ((الزيادات))[(6)](7).
لكن يبقى صورتان[(8)]: أحدهما(9): أنه قطع الصلاة[(10)] فيما إذا ظن المنع، أو شك، فسأله فإن أعطي بطل تيممه، وإن أبى فهو باق.
صفحة ٣٩