185

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وَعرض المعراض والعصا الَّتِي لَا حد لَهَا يجرح وَالْحجر الثقيل وَلَو جرح وَلَو كَانَ خَفِيفا وَفِيه حِدة حل وَلَو رَمَاه بمروة محددة وَلم يجرحه لم يحل وَلَو أبان رَأسه أَو قطع أوداجه حل
٣٦٤ - مَا اخْتلف فِي حليته وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين حل إِن جرحه بحده وَإِذا جرح السهْم أَو الْكَلْب الصَّيْد جرحا غير مدم قيل يحل وَهُوَ الْأَظْهر وَقيل لَا يحل وَقيل يحل فِي الْجراحَة الْكَبِيرَة لَا فِي الصَّغِيرَة وَلَو ذبح شَاة وَلم يسل مِنْهَا دم فعلى الْقَوْلَيْنِ وَقيل إِن تحركت حلت وَلَو خرج الدَّم وَلم تتحرك لَا تحل

1 / 208