184

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وَلَو رمى صيدا فَوَقع فِي مَاء أَو على سطح أَو جبل أَو شَجَرَة أَو حَائِط أَو آجرة ثمَّ وَقع مِنْهُ إِلَى الأَرْض أَو رَمَاه فِي جبل فتردى من مَوضِع إِلَى مَوضِع حَتَّى وصل إِلَى الأَرْض أَو رَمَاه فَوَقع على رمح مَنْصُوب أَو قَصَبَة قَائِمَة أَو حرف آجرة لم يحل إِلَّا إِذا أبان رَأسه بالرمية وَلَو وَقع على الأَرْض حَيا فَمَاتَ أَو على جبل أَو ظهر بَيت أَو آجرة مَوْضُوعَة أَو صَخْرَة فاستقر عَلَيْهَا حل إِلَّا أَن يُصِيبهُ حد الصَّخْرَة فَيشق بَطْنه فَيحرم وَإِن كَانَ الطير مائيًا ورماه فِي المَاء حل إِن لم ينغمس بالجراحة فِيهِ
٣٦٣ - الأدوات الَّتِي لَا يحل الصَّيْد بهَا وَلَا يحل الصَّيْد بالبندقة

1 / 207