تحفة اللبيب في شرح التقريب
محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ابن دقيق العيد (ت. 702 / 1302)محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
بلوغ الإنسان.
قال: (وَتُجْزِىءُ البَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، والبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ [والشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ](١)).
[قلت](٢): وسواء كانوا متفرقين، أو كان بعضهم يريد اللحم، خلافاً لأبي حنيفة. لنا: أن كل جزء سبع منها يقوم مقامه شاة، كما لو كانوا كلهم متفرقين، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو متفرقين، وسواء كان ذلك تطوعاً أو واجباً وقال مالك: إن كان ذلك تطوعاً، وإن كانوا أهل بيت واحد جاز، وإلا فلا. لنا: أن ما يجزىء عن سبعة من أهل بيت يُجزىء عن سبعة متفرقين كسبعة من الغنم.
قال: [وَأَرْبَعْ](٣) لا تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ الَّتِي قَدْ ذَهَبَ مُخُّهَا مِنَ الهُزَالِ).
قلت: العيوب في الأضحية على قسمين: أحدهما: منع الإجزاء. والثاني: توجب الكراهية. فأما ما يمنع الإجزاء، فهي هذه العيوب المذكورة، لقوله عليه السلام: ((لا يجوز من الأضاحي أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها،
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٣) فى الأصل: ((وأربعة)) والتصويب من نسخ المتن.
449