تحفة اللبيب في شرح التقريب
محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ابن دقيق العيد (ت. 702 / 1302)محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
والبعض لا يفوت بطؤه واحدة. والثاني: لا يثبت الفسخ مطلقاً؛ لأن الفسخ يقوم بدونه في النكاح بخلاف البيع. والثالث: الذي اختاره المصنف أنه يثبت الفسخ بالإعسار عن المهر قبل الدخول؛ لأن البضع كالفائت بعد الدخول، والله أعلم.
(وَنَفَقَةُ [العَمُودَيْنِ](١) مِنَ الأَهْلِ وَاجِبَةٌ [لِلْوَالِدِينٍ](٢) والمَؤْلُودِينِ).
[قلت:](٣) أما [الوالدان](٤) فلقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾(٥)، ولقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾(٦)، ولقوله عليه السلام: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ابنه من كسبه))(٧)، وأما
(١) في الأصل: ((المعهودين)) والمثبت من المتن.
(٢) في الأصل: ((وهم الوالدين)) والتصويب من المتن.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٤) في الأصل: ((الوالدين)) وما أثبته هو الصواب.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٨٣.
(٦) سورة لقمان، الآية: ١٥.
(٧) أخرجه أحمد (٤٢/٦، ٢٢٠،١٩٣،١٧٣،١٦٢،١٢٧) وأبو داود (٨٠٠/٣ رقم ٣٥٢٨) والترمذي (٦٣٩/٣ رقم ١٣٥٨) والنسائي (٢٤١/٧ رقم ٤٤٤٩) والدارمي (٥٦٠/٢ رقم ٢٥٤٠) وابن ماجه (٧٦٨/٢ - ٧٦٩ رقم ٢٢٩٠) والطيالسي (٢٦٠/١ رقم ١٢٩٤) وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (١٣٣/٩ رقم ١٦٦٤٣) وابن أبي شيبة (١٥٨/٧ رقم ٢٧٣٨) والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٢٩/٩ رقم ٢٣٩٨) والبيهقي (٤٧٩/٧ - ٤٨٠) والحاكم (٢٨٤/٢).
369