تحفة الخلان في أحكام الأذان
محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداش (ت. 1149 / 1736)محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
وهُو قرشيٍّ عامريٌّ(١)، وهو الأعمَى المذكورُ في سورةِ ((عَبَسَ))، وكانَ ﷺ يُكرمُهُ ويَستخلفُهُ على المدينةِ.
وقالَ القسطلاَّنيُّ: ((استخلفَهُ ﷺ ثلاثةَ عشَرَ مرةً، وشَهِدَ القادسيَّةَ في خلافةِ عُمَرَ، واستشهَدَ بِها)). انتهى.
وقِيلَ: رَجَعَ إلى المدينةِ فَمَاتَ بِها.
الفوائدُ المستنبطةُ مِن حديثِ (إنَّ بلالاً يؤذِّنُ بليلٍ)
وفي الحديثِ مشروعيَّةُ جوازٍ(٢) أذانِ الأعْمَى إذا كانَ هناكَ مَن يُخبِرُهُ بالوقتِ.
وفيهِ استحبابُ مشروعيَّةِ الأذانِ قبلَ طلوع الفجرِ.
وفيهِ مشروعيّةُ استحبابِ أذانٍ واحدٍ بعدَ واحدٍ، وقد تَقَدَّمَ بيانُ ذلكَ في الشُّروطِ.
وفيهِ مشروعيَّةُ اتخاذٍ مؤذِّنَيَنِ في المسجدِ الواحدِ، قال ابنُ دقيقِ العيدِ: ((وأمَّا الزِّيادةُ على اثنينٍ فليسَ في الحديثِ تَعَرُّضٌ لَهُ)). انتهى.
ونصَّ الشَّافعيُّ على جوازِ أكثرِ من اثنينٍ، وقد تَقَدَّمَ بيانُهُ.
(١) يعني ابن أم مكتوم مؤذن النبي ﷺ.
(٢) لا يخفى عليك ركاكة هذا التركيب، والأولى أن يقول: وفيه مشروعية كذا، ويكتفي.
235