43تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينعلم الدين البلقيني - ٨٦٨ هجريمحققعبد الله بن معتق السهليالناشرالجامعة الإسلاميةالإصدارالعدد ١٢٠-السنة ٣٥سنة النشر١٤٢٣ هجريمكان النشر المدينة المنورةتصانيفالفقه الشافعيالأيمان والنذور •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ١ في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين٢.١ العي: العجز. انظر: المصباح المنير ٢/٥٢٨.٢ انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (دار الكتب العلمية)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨، حاشية الشرواني ٧/٣٩١.1 / 280نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي