42تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينعلم الدين البلقيني - ٨٦٨ هجريمحققعبد الله بن معتق السهليالناشرالجامعة الإسلاميةالإصدارالعدد ١٢٠-السنة ٣٥سنة النشر١٤٢٣ هجريمكان النشر المدينة المنورةتصانيفالفقه الشافعيالأيمان والنذور •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤من باب الصداق٤:لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.٥٤ الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر.واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.انظر: الصحاح ٤/١٥٠٦، المصباح المنير ١/٣٩٧، مغني المحتاج ٣/٢٢٠.٥ ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة.انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (د. ك.ع)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨.1 / 279نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي