40تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينعلم الدين البلقيني - ٨٦٨ هجريمحققعبد الله بن معتق السهليالناشرالجامعة الإسلاميةالإصدارالعدد ١٢٠-السنة ٣٥سنة النشر١٤٢٣ هجريمكان النشر المدينة المنورةتصانيفالفقه الشافعيالأيمان والنذور •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤من باب الخلع٣:إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.والأصح – التحالف.٤ولو قال الزوج: أردت التبرة٥، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف٦٣ الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.انظر: المصباح المنير ١/٢١٣، كفاية الأخيار ٢/٤٩.٤ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥، التهذيب ٥/٥٨١، فتح العزيز ٨/٤٦٩، ٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢.٥ التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين.انظر: المصباح المنير ١/٨٩، القاموس المحيط ١/٣٩٣.٦ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥ – ٣٥٦، فتح العزيز ٨/٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢-٤٣٣.1 / 280نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي