39تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينعلم الدين البلقيني - ٨٦٨ هجريمحققعبد الله بن معتق السهليالناشرالجامعة الإسلاميةالإصدارالعدد ١٢٠-السنة ٣٥سنة النشر١٤٢٣ هجريمكان النشر المدينة المنورةتصانيفالفقه الشافعيالأيمان والنذور •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤من كتاب النكاح١:الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين٢.مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين٣.١ النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت.واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص.انظر: الصحاح ١/٤١٣، المصباح المنير ٢/٧٦٥، مغني المحتاج ٣/١٢٤.٢ ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.انظر: روضة الطالبين ٤/١٨٧، ١٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩.٣ انظر: المنثور ١/١٧١-١٧٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٢٥٥، ٢٥٦.1 / 279نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي