84المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامهأولًا: تعريف الحد الرسمي:الحد الرسمي هو: ما أنبأ عن الشيء بلازم له.أي: أن الحد الرسمي هو: معرِّف أنبأ عن الشيء بلازم منلوازمه، وخاصية من خصوصياته لا يوجد في غيره.مثاله: لو طلب تحديد الخمر، فإن المجيب يقول في ذلك: "هومائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ".ثانيًا: شروط الحد الرسمي:لكي يكون الحد الرسمي صحيحًا لا بد أن تتوفر فيه الشروطالتالية:الشرط الأول: أن يكون الحدُّ مطَّردًا ومنعكسًا.والطرد لغة هو: الإبعاد، واصطلاحًا هو: استلزام من جانبالوجود والثبوت، أي: إذا وجد الحد وجد الحدود، وهو: معنىكونه " مانعًا ".والعكس لغة هو: قلب الشيء ورد أعلاه إلى أسفله،واصطلاحًا هو: استلزام من جانب العدم، أي: إذا عدم الحد عدمالمحدود، وهو معنى كونه جامعًا.الحاصل: أن الحد يجب أن يكون مطابقًا للمحدود في العموم1 / 85نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي