375المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-مستمدًا من الشرع فقط كالوقت بالنسبة لوجوب الصلاة، وبلوغالنصاب بالنسبة لوجوب الزكاة.أما القسم الثاني - وهو: السبب العقلي - فهو: ما كان مستمدًامن العقل، ولم يكن ثابتًا عن طريق الشرع كوجود النقيض، فإنهسبب في انعدام نقيضه عقلًا، لعدم اجتماع النقيضين كالموت سببلعدم الحياة، وهكذا.أما القسم الثالث - وهو: السبب العادي - فهو: ما كانمستمدًا من العادة الألوفة المتكرر وقوعها كالذبح، فإنه عادة يتسببفي إزهاق الروح في العادة.والمراد بالسبب في الحكم الوضعي هو السبب الشرعي فقط.التقسيم الخامس: باعتبار ذاته:ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين: " سبب قولي "،و"سبب فعلي ".أما القسم الأول - وهو: السبب القولي - فهو: ما كان عمادهالقول كصيغ العقود مثلًا من بيع، وشراء، وهبة، وصدقة، وصيغالتصرفات كالطلاق، والعتاق، والظهار، والرجعة، والنكاح.وأما القسم الثاني - وهو: السبب الفعلي - فهو: ما كان ناشئاَعن الفعل كالقتل، وشرب الخمر، والسرقة، وإحياء الموات،ونحو ذلك.فإن قلت: هل يوجد فرق بين السبب القولي والفعلي؟أقول: نعم بينهما فرق في الحكم؛ حيث إن الأسباب القولية لاتصح من السفيه، والمحجور عليه، أما الأسباب الفعلية فإنها تصح1 / 395نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي