359المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-كسب العبد، فلا يثاب عليه، فلا يسمى الكف عن الفعل فعلًا إلاأن يتناول التلبس بضد من أضداده، فإذا كان الأمر كذلك، فإنهيثاب على ذلك الضد المتلبِّس به، لا على مجرد الترك والكفِّ فقط.جوابه:يجاب عنه: بأن الترك ليس نفيا للفعل، وإنما هو فعل، فتركالشيء هو: الأعراض البدني أو القلبي عنه، والأعراض فعل،فمن ترك الزنا فقد أعرض عنه، وذلك الأعراض فعل، وهو منكسب العبد، ويثاب عليه.بيان نوع الخلاف:الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له؛ لاتفاق أصحابالمذهبين على المعنى والحكم وهو: وجوب الانتهاء عما نهى اللَّه عنهسواء كان ذلك الانتهاء عن طريق فعل الضد وكف النفس، أو عنطريق الإبقاء على العدم الأصلي من غير تغيير، فالخلاف كان فيالعبارة والاصطلاح.1 / 377نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي